(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا (2) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة (3) وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
____________________
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر أنه لا يوجبه. (الجواهري).
* محل إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
(1) مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له. (آقا ضياء).
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا. (آل ياسين).
* في الغاصب إشكال. (الحكيم).
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب.
(الإمام الخميني).
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل (الخوئي).
(2) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.
(الخوئي).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم
* الأظهر أنه لا يوجبه. (الجواهري).
* محل إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
(1) مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له. (آقا ضياء).
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا. (آل ياسين).
* في الغاصب إشكال. (الحكيم).
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب.
(الإمام الخميني).
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل (الخوئي).
(2) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.
(الخوئي).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم