وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه. وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه (3) لبسه، ولكن الأحوط له (4) عدم الصلاة فيه.
(مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
(مسألة 22): إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها (5).
____________________
(1) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب. (الخوئي).
(2) الموجود في النص جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شئ منهما، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو (4) بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ولا تسريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه. (آقا ضياء).
(5) الأقوى في الجاهل بالحكم عن تقصير البطلان. (الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* في غير الجهل بالحكم. (الحائري).
* إذا صلى جاهلا ففي الصحة إشكال. (النائيني).
(2) الموجود في النص جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شئ منهما، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو (4) بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ولا تسريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه. (آقا ضياء).
(5) الأقوى في الجاهل بالحكم عن تقصير البطلان. (الشيرازي).
* بالموضوع. (الگلپايگاني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* في غير الجهل بالحكم. (الحائري).
* إذا صلى جاهلا ففي الصحة إشكال. (النائيني).