وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور (1):
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا (2).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك
____________________
(1) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء. (الإمام الخميني).
* بعضها لم يقم عليه دليل إلا قاعدة التسامح فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية. (الحكيم).
(2) مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء. (الخوئي).
* بعضها لم يقم عليه دليل إلا قاعدة التسامح فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية. (الحكيم).
(2) مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء. (الخوئي).