العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
فصل في التيمم ويسوغه العجز (1) عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع (2) بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار (3) وجب طلبه مع بقاء الوقت (4)، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة (5) فيطلب إلى أن يزول ظنه،
____________________
(1) بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائية. (الحكيم).
(2) والأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين. (الخوانساري).
(3) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(4) إذا كان الماء بعيدا بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا ففي وجوب طلبه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* وعدم العسر والمشقة أو غيرهما من الأعذار. (الإمام الخميني).
(5) بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل الأظهر فيها وجوب الطلب. (الخوئي).
* بل يجب مع الاطمئنان على الأقوى كما في صورة العلم. (الگلپايگاني).
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست