فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة (3) عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها (4) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب (5) والموانع عن وصول الماء إلى البشرة،
____________________
(1) قد مر الإشكال في الميمم. (البروجردي).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
(2) لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
(3) تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
(4) لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(5) هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
(2) لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
(3) تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
(4) لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(5) هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).