فصل في تكبيرة الإحرام (1) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء (2) الواجبة للصلاة، بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك (3) فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع (4) وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء
____________________
(1) التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في الحج. (كاشف الغطاء).
(2) بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
(3) مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
(4) إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).
(2) بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
(3) مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
(4) إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).