فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته (2)، أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك
____________________
(1) أو لمصلحة أخرى اقتضت ذلك أو دفع مفسدة مهمة. (الحكيم).
(2) الأحوط ذلك، والكراهة الشديدة أظهر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح.
(الخوئي).
(2) الأحوط ذلك، والكراهة الشديدة أظهر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح.
(الخوئي).