(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي ألم تنزيل عند قوله: " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند قوله: " تعبدون " والنجم والعلق وهي سورة إقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (1) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف (2) عند قوله: " وله يسجدون " وفي الرعد عند قوله: " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله: " ويفعلون ما يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله: " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم
____________________
(1) على الأحوط وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يكن مصليا. (الحكيم).
* الأظهرية غير ثابتة بل لعل الاستحباب هو الأظهر. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* بل الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل على الأحوط والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
* أظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجح أظهرية الاستحباب. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني).
(2) بعضها في الأعراف. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط الأولى. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يكن مصليا. (الحكيم).
* الأظهرية غير ثابتة بل لعل الاستحباب هو الأظهر. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* بل الأظهر في السماع عدم الوجوب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* بل على الأحوط والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
* أظهرية الوجوب لم تثبت لو لم ترجح أظهرية الاستحباب. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني).
(2) بعضها في الأعراف. (الفيروزآبادي).