(مسألة 1): إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب (2) تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد (3) نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل.
(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها، وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر
____________________
(1) بل لا يترك. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر كفاية المرة إذا ذكر اسمه مكررا ولم يكن صلى عليه نعم إكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وآله مستحب ولو ذكر مرة. (الشيرازي).
(3) بل يكتفي. (الشيرازي).
(2) الظاهر كفاية المرة إذا ذكر اسمه مكررا ولم يكن صلى عليه نعم إكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وآله مستحب ولو ذكر مرة. (الشيرازي).
(3) بل يكتفي. (الشيرازي).