____________________
* فيه تأمل. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* الأقوى فيما لا تتم فيه الصلاة عدم المنع. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى الجواز فيما لا تتم به الصلاة لصحيحة الحلبي: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة به كالتكة من الإبريسم والقلنسوة " - الحديث. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، والأحوط اجتنابه. (الگلپايگاني).
* في كونه أقوى تأمل وإن كان أحوط. (الحائري).
* فيما لا تتم به الصلاة تأمل أحوطه التجنب، والجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
(1) في جوازها في حال الحرب تأمل. (الإمام الخميني).
* على إشكال إلا أن يضطر إلى لبسه حال الصلاة. (آل ياسين).
* دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ولو للعمومات الناهية بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها لعدم المستند. (آقا ضياء).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* الأقوى فيما لا تتم فيه الصلاة عدم المنع. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى الجواز فيما لا تتم به الصلاة لصحيحة الحلبي: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة به كالتكة من الإبريسم والقلنسوة " - الحديث. (كاشف الغطاء).
* لا قوة فيه، والأحوط اجتنابه. (الگلپايگاني).
* في كونه أقوى تأمل وإن كان أحوط. (الحائري).
* فيما لا تتم به الصلاة تأمل أحوطه التجنب، والجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
(1) في جوازها في حال الحرب تأمل. (الإمام الخميني).
* على إشكال إلا أن يضطر إلى لبسه حال الصلاة. (آل ياسين).
* دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ولو للعمومات الناهية بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها لعدم المستند. (آقا ضياء).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).