(مسألة 14): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف (3) لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان.
(مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع من الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع فيه قوي (4) خصوصا الساتر.
____________________
(1) اختصاص المنع بأجزاء السباع لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* في عموم الحكم إشكال. (الحكيم).
* الأقوى الجواز في غير ذي النفس. (الجواهري).
(2) لا بأس به. (الفيروزآبادي).
(3) كأنه من جزئيات تلك المسألة أيضا. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترك اتخاذه ساترا.
(الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه، سواء كان ساترا أو غير ساتر. (الخوانساري).
والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره. (الخوئي).
* لا قوة فيه إذا كان غير ساتر، نعم لا يترك الاحتياط في الساتر. (الإصفهاني).
* في عموم الحكم إشكال. (الحكيم).
* الأقوى الجواز في غير ذي النفس. (الجواهري).
(2) لا بأس به. (الفيروزآبادي).
(3) كأنه من جزئيات تلك المسألة أيضا. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترك اتخاذه ساترا.
(الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه، سواء كان ساترا أو غير ساتر. (الخوانساري).
والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره. (الخوئي).
* لا قوة فيه إذا كان غير ساتر، نعم لا يترك الاحتياط في الساتر. (الإصفهاني).