الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح (2) الكافور على بدن الميت، يجب مسحه (3) على المساجد السبعة وهي: الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط. والأحوط (4)
____________________
(1) بل الأحوط تركه إلا أن يكون ممزوجا بما يخرجه عن اسم الكتان عرفا، كما أن الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضا. (آل ياسين).
(2) هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط. (الحكيم).
(3) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة.
(الگلپايگاني).
(4) مراعاته غير لازم. (البروجردي).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* يجوز تركه. (الحكيم).
(2) هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط. (الحكيم).
(3) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة.
(الگلپايگاني).
(4) مراعاته غير لازم. (البروجردي).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* يجوز تركه. (الحكيم).