(مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر.
الرابع: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع: أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى، ولا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة
____________________
(1) هاهنا كلام والأحوط ترك القرفصاء. (الفيروزآبادي).