السابع: الطهارة من الحدث (3) في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو (4) عن قوة بخلاف الأذان.
(مسألة 1): إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن (5) به. وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (6) ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
فصل يستحب فيهما أمور (7):
الأول: الاستقبال.
الثاني: القيام (8).
____________________
بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غير بعيد. وتظهر الثمرة بالتأمل. (آل ياسين).
(1) بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
(2) بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
(3) في شرطيتها منع. (الشيرازي).
(4) بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) فيه إشكال. (النائيني).
(7) لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
(8) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).
(1) بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
(2) بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
(3) في شرطيتها منع. (الشيرازي).
(4) بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) فيه إشكال. (النائيني).
(7) لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
(8) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).