(مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه (4) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
____________________
(1) الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور فيكون من المحرم. (الفيروزآبادي).
(2) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (الإمام الخميني).
(3) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (الگلپايگاني).
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط.
(الفيروزآبادي).
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت. (الجواهري).
(4) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوانساري).
(2) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (الإمام الخميني).
(3) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (الگلپايگاني).
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط.
(الفيروزآبادي).
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت. (الجواهري).
(4) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوانساري).