العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت (1) فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة (2) وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر (3) خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا، فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
(مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه (4) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
____________________
(1) الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور فيكون من المحرم. (الفيروزآبادي).
(2) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (الإمام الخميني).
(3) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (الگلپايگاني).
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط.
(الفيروزآبادي).
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت. (الجواهري).
(4) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوانساري).
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست