(مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين (2) وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (3).
(مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما (4) فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال (5) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه (6). نعم لا يجوز (7) نبش
____________________
(1) الكفارة في المحال الثلاثة أفضل وأحوط. (الجواهري).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
(2) على الأولى والأحوط. (الجواهري).
(3) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
(4) فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
(5) أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
(6) فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(7) على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
(2) على الأولى والأحوط. (الجواهري).
(3) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
(4) فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
(5) أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
(6) فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(7) على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).