(مسألة 17): إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه (1) وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر كما في غسل الجمعة (2).
الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى. وهو من السنن المؤكدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار " أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ". وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال (عليه السلام): " واجب إلا بمنى ". وهو منزل على تأكد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه.
ووقته: بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب (3) والأولى عدم
____________________
* الأحوط الإتيان بها بعد الغروب. (الشيرازي).
(1) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(2) محل تأمل وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) بل هو الأقوى. (البروجردي).
(1) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(2) محل تأمل وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) بل هو الأقوى. (البروجردي).