(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة ينافي التعظيم.
فصل في أحكام الخلل في القبلة (مسألة 1): لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وإن أخل بها جاهلا (1) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (2) ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة (3) في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا. وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
____________________
(1) بالموضوع لا بالحكم، وكذا في النسيان والغفلة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير. (الخوئي).
* عن غير تقصير. (الشيرازي).
(2) الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه ولغيرهم بهذه النسبة. (البروجردي).
(3) بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد.
(الحكيم).
* لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير. (الخوئي).
* عن غير تقصير. (الشيرازي).
(2) الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه ولغيرهم بهذه النسبة. (البروجردي).
(3) بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد.
(الحكيم).