أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان. وتسقط في السفر (4) من الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل فهي كثيرة، آكدها الرواتب اليومية، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (5): ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام (6) بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس
____________________
(1) في مشروعيتها في زمان الغيبة إشكال، والأظهر عدمها. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ولا بد من فعل الظهر قبلها أو بعدها. (الحكيم).
(2) في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا. (الإمام الخميني).
(3) على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. (الحائري).
(4) الموجب للقصر تعيينا، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم السقوط لا سيما مع اختيار التمام. (آل ياسين).
(5) كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة. (كاشف الغطاء).
(6) فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).
(2) في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا. (الإمام الخميني).
(3) على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. (الحائري).
(4) الموجب للقصر تعيينا، وفي سقوطها في موارد التخيير تردد أقواه عدم السقوط لا سيما مع اختيار التمام. (آل ياسين).
(5) كل ركعتين بسلام ولا يرتبط بعضها ببعض، فيجوز له مثلا من نافلة الظهر الإتيان بأربع ركعات أو ركعتين وهكذا وله من الأجر بحسابها قلة وكثرة. (كاشف الغطاء).
(6) فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئي).