فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام:
السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسية، وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلل والتعظيم. أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا، وواجباته أمور: " أحدها ": وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان (3) والركبتان والإبهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
____________________
(1) بطلانها بنقصانه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال. (الحكيم، الخوئي).
(3) وهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع لا خصوص الراحة وما ورد في تحديد موضع القطع من السارق وأنه من مفصل الأصابع معللا بأن المساجد لله وما * لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط هنا أيضا كما مر في الركوع. (النائيني).
* لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الركوع. (الإصفهاني).
(2) على الأولى والأحوط. (الجواهري).
(3) حال الاختيار وتسقط عند الاضطرار ولو تعمد ترك الاستقرار عمدا في الذكر بطل فإن تدارك صح وإلا أبطل السجود. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط والأولى. (الجواهري).
(5) في الإبطال بمطلق الشروع فيه ولو لم يتمه نظر لما ذكرنا كرارا من الشك في اندراجه في عموم مانعية الزيادة. (آقا ضياء) * الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو. (الجواهري).
* في الذكر الواجب. (الشيرازي).
* الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(6) على الأحوط إذا كان المفقود الاستقرار. (الحكيم).
* الحكم في الاستقرار مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في السادس ومسألة (13). (الشيرازي).
(2) فيه إشكال. (الحكيم، الخوئي).
(3) وهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع لا خصوص الراحة وما ورد في تحديد موضع القطع من السارق وأنه من مفصل الأصابع معللا بأن المساجد لله وما * لا ينبغي تركه. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط هنا أيضا كما مر في الركوع. (النائيني).
* لا يترك هذا الاحتياط كما مر في الركوع. (الإصفهاني).
(2) على الأولى والأحوط. (الجواهري).
(3) حال الاختيار وتسقط عند الاضطرار ولو تعمد ترك الاستقرار عمدا في الذكر بطل فإن تدارك صح وإلا أبطل السجود. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط والأولى. (الجواهري).
(5) في الإبطال بمطلق الشروع فيه ولو لم يتمه نظر لما ذكرنا كرارا من الشك في اندراجه في عموم مانعية الزيادة. (آقا ضياء) * الظاهر عدم الإبطال ووجوب التدارك كالسهو. (الجواهري).
* في الذكر الواجب. (الشيرازي).
* الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(6) على الأحوط إذا كان المفقود الاستقرار. (الحكيم).
* الحكم في الاستقرار مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في السادس ومسألة (13). (الشيرازي).