التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام).
(مسألة 3): يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه، إذا كان في معرض المرور، وإن علم بعدم المرور فعلا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية والطهارة. وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق، والتوجه إلى الخالق.
(مسألة 4): يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة، وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع، وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة، وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر.
ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا، أي مكانا معدا للصلاة فيه،