(مسألة 1): إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
(مسألة 2): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
(مسألة 3): تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم