(مسألة 30): الأحوط (1) ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها (2) اختيارا، ولا بأس بالنافلة، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها، ويصلي قائما (3) والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف.
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته (4) أن يكون من الأرض أو ما أنبتته
____________________
(1) والجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى جوازها عليه وفي جوفها على كراهية. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر الجواز فيه. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى الجواز فيهما أي في جوفها وسطحها. (الفيروزآبادي).
(3) والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقيا. (الخوئي).
(4) وإباحته، ونعتبر في جميع ما تقع عليه الجبهة لا خصوص الواجب في السجود، ولو اشتبه النجس في مواضع محصورة اجتنب الجميع، ولو تعذرت الطهارة سقطت الشرطية فليسجد على النجس ولا ينتقل إلى الإيماء،
* وإن كان الأقوى جوازها عليه وفي جوفها على كراهية. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر الجواز فيه. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى الجواز فيهما أي في جوفها وسطحها. (الفيروزآبادي).
(3) والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقيا. (الخوئي).
(4) وإباحته، ونعتبر في جميع ما تقع عليه الجبهة لا خصوص الواجب في السجود، ولو اشتبه النجس في مواضع محصورة اجتنب الجميع، ولو تعذرت الطهارة سقطت الشرطية فليسجد على النجس ولا ينتقل إلى الإيماء،