فصل في المكروهات وهي أمور:
الأول: أن يمس في حال النزع (2) فإنه يوجب أذاه.
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلم زائدا عنده.
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلي عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده.
فصل لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى.
____________________
(1) التعجيل الذي تركه يعد في العرف تأخيرا للتجهيز واجب. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط تركه، وكذا الثاني. (الحكيم).
(2) الأحوط تركه، وكذا الثاني. (الحكيم).