وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها أيضا (2).
(مسألة 13): إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال (3).
(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة (4).
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور
____________________
(1) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض. (الإصفهاني).
* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة. (البروجردي).
* إذا كان فيها موضع الحنوط. (الحكيم).
* مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخميني).
* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساري).
(3) على إشكال في التحنيط. (الإصفهاني).
(4) حكم الخنثى جار هنا، وقد مر. (الشيرازي).
* يكفي أن يغسل واحدة منهما. (الفيروزآبادي).
* من وراء الثياب كما تقدم. (الحكيم).
(2) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض. (الإصفهاني).
* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة. (البروجردي).
* إذا كان فيها موضع الحنوط. (الحكيم).
* مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخميني).
* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساري).
(3) على إشكال في التحنيط. (الإصفهاني).
(4) حكم الخنثى جار هنا، وقد مر. (الشيرازي).
* يكفي أن يغسل واحدة منهما. (الفيروزآبادي).
* من وراء الثياب كما تقدم. (الحكيم).