(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (1) بل الأقوى اجتناب الملحم به، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (2) ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، كالخاتم والزر (3)
____________________
* الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
* يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
* في الجاهل بالموضوع، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
* محل تأمل. (البروجردي).
* لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
* بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
(1) إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
(2) الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لكن الفرض بعيد. (الحكيم).
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا. (الخوئي).
(3) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس. (الخوئي).
* يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
* في الجاهل بالموضوع، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
* محل تأمل. (البروجردي).
* لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
* بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
(1) إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
(2) الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لكن الفرض بعيد. (الحكيم).
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا. (الخوئي).
(3) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس. (الخوئي).