(مسألة 20): ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه (2) غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها. ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد (3) المشرفة للأئمة (عليهم السلام).
ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها (4) بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد (5) في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد
____________________
(1) لا يخلو الأول من وجه لو ثبت استحباب الأصل. (الحكيم).
(2) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
(4) فيه نظر. (الحكيم).
(5) يعيده كلما انتقض. (الفيروزآبادي).
* كما هو المشهور، وقد يستفاد من النصوص، لكنه لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(2) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
(4) فيه نظر. (الحكيم).
(5) يعيده كلما انتقض. (الفيروزآبادي).
* كما هو المشهور، وقد يستفاد من النصوص، لكنه لا يخلو من شبهة. (الحكيم).