فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده وهي أمور (2):
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإن للقبر
____________________
(1) جواز الشق مع عدم رجاء حياته بعده ولو قليلا فضلا عن الوجوب محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
(2) بعضها لم يثبت إلا بناء على قاعدة التسامح، فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية، وكذا الكلام في المكروهات. (الحكيم).
(2) بعضها لم يثبت إلا بناء على قاعدة التسامح، فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية، وكذا الكلام في المكروهات. (الحكيم).