فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد
____________________
(1) إلا في المخالف فيجزي لو غسله المخالف على مذهبه. (الشيرازي).
(2) بل يجزي فيه. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(4) في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية. (آقا ضياء).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).
(5) المدار على تغسيله غسلا صحيحا ولو بتعليم غيره تدريجا. (الحكيم).
(2) بل يجزي فيه. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(4) في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية. (آقا ضياء).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).
(5) المدار على تغسيله غسلا صحيحا ولو بتعليم غيره تدريجا. (الحكيم).