(مسألة 13): المشكوك في كونه من جلد الحيوان (4) أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شئ من فضلاته (5) سواء كان ملبوسا (6) أو مخلوطا به أو محمولا (7) حتى شعرة (8) واقعة على لباسه، بل حتى
____________________
على التذكية من سوق المسلم وغيره، وأما مع الشك في مصاحبة الميتة فيجوز ويجزي لو انكشف بعد الصلاة مصاحبتها كما إذا صلى فيها جهلا، وكذا الحال جوازا وإجزاء فيما شك في أنها ميتة مع وجود أمارات التذكية. (الإصفهاني).
(1) على الأحوط، وعدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه، وإلا لم تجب الإعادة حتى في الوقت. (الخوئي).
(3) الأحوط الإعادة. (الفيروزآبادي).
(4) إن احتمل كونه من غير المأكول فهو من جزئيات تلك المسألة. (البروجردي).
(5) ويلحق بها في المنع عرقه وريقه. (الفيروزآبادي).
(6) سواء كان مما تتم به الصلاة أم لا كالتكة ونحوها. (كاشف الغطاء).
(7) ملتصقا كما في الأمثلة المذكورة، بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهري).
* المحمول من غير المأكول لا بأس به. (الفيروزآبادي).
(8) قد تقدم الإشكال فيه. (آقا ضياء).
(1) على الأحوط، وعدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه، وإلا لم تجب الإعادة حتى في الوقت. (الخوئي).
(3) الأحوط الإعادة. (الفيروزآبادي).
(4) إن احتمل كونه من غير المأكول فهو من جزئيات تلك المسألة. (البروجردي).
(5) ويلحق بها في المنع عرقه وريقه. (الفيروزآبادي).
(6) سواء كان مما تتم به الصلاة أم لا كالتكة ونحوها. (كاشف الغطاء).
(7) ملتصقا كما في الأمثلة المذكورة، بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهري).
* المحمول من غير المأكول لا بأس به. (الفيروزآبادي).
(8) قد تقدم الإشكال فيه. (آقا ضياء).