____________________
* لا يخفى أن المصنف (قدس سره) أفتى بالبطلان هنا في الميتة واحتاط فيها وفي الأعيان النجسة في باب النجاسات ففيها نوع تبدل النظر. (الفيروزآبادي).
* إذا كان محمولا ولم يصدق الصلاة فيه فلا بأس. (الجواهري).
* على الأحوط، وللصحة وجه وجيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى).
(1) بالموضوع. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي).
* ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس. وقد يتوهم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وفيه نظر لعموم " لا تعاد " الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع لصدق الغفلة عليه في مقدماته، كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول " لا تعاد " لمثلها، وربما يومئ إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط أو جزء غير ركني، هذا كله في غير ذي النفس، وأما فيها فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (البروجردي).
(2) في أنه ميتة أو مذكى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط.
(الإمام الخميني).
* يعني الشك في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها. (الگلپايگاني).
* إذا لم تكن أمارة على التذكية. (الحكيم).
* هذا إذا صلى فيما شك في أنه مذكى أو ميتة مع عدم وجود ما يكون أمارة
* إذا كان محمولا ولم يصدق الصلاة فيه فلا بأس. (الجواهري).
* على الأحوط، وللصحة وجه وجيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى).
(1) بالموضوع. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي).
* ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس. وقد يتوهم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وفيه نظر لعموم " لا تعاد " الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع لصدق الغفلة عليه في مقدماته، كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول " لا تعاد " لمثلها، وربما يومئ إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط أو جزء غير ركني، هذا كله في غير ذي النفس، وأما فيها فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (البروجردي).
(2) في أنه ميتة أو مذكى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط.
(الإمام الخميني).
* يعني الشك في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها. (الگلپايگاني).
* إذا لم تكن أمارة على التذكية. (الحكيم).
* هذا إذا صلى فيما شك في أنه مذكى أو ميتة مع عدم وجود ما يكون أمارة