____________________
* وعدم النية منه أن يؤديهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
* ولا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
* إلا إذا ضمن خمسه أو زكاته ضمانا شرعيا. (النائيني).
(1) اختصاص المنع بميتة ذي النفس لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* وإن كان الأقوى الاختصاص بالميتة النجسة. (كاشف الغطاء).
(2) اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا كما يومئ إليه الرواية من مضمون قوله: " فيسأل ". (آقا ضياء).
* الأمارة على التذكية تصرف المسلم تصرفا يناسب التذكية لا يده ولا سوق المسلمين. (الحكيم).
(3) أي أثر استعمال المسلم على الأحوط. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* قد مر أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر، والمأخوذ من سوق الكفر
* ولا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
* إلا إذا ضمن خمسه أو زكاته ضمانا شرعيا. (النائيني).
(1) اختصاص المنع بميتة ذي النفس لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* وإن كان الأقوى الاختصاص بالميتة النجسة. (كاشف الغطاء).
(2) اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا كما يومئ إليه الرواية من مضمون قوله: " فيسأل ". (آقا ضياء).
* الأمارة على التذكية تصرف المسلم تصرفا يناسب التذكية لا يده ولا سوق المسلمين. (الحكيم).
(3) أي أثر استعمال المسلم على الأحوط. (آل ياسين).
(4) لا يترك. (البروجردي).
* قد مر أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر، والمأخوذ من سوق الكفر