(مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين، وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار (3) نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى (4) وإن كان الأحوط خلافه (5) وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال
____________________
(1) إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال، وأما الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل، بل الأقوى المنع. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر عدم كفاية الستر باليد. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* الإجزاء لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الإجزاء مطلقا أقرب. (الجواهري).
(4) بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلي فيه ولو مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى خلافه لفحوى بعض نصوص الباب كما لا يخفي على من راجع.
(آقا ضياء).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(5) يعني أن الأحوط أن يصلي مطليا به صلاة العاري والمختار معا، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) الظاهر عدم كفاية الستر باليد. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* الإجزاء لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الإجزاء مطلقا أقرب. (الجواهري).
(4) بل لا يجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلي فيه ولو مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى خلافه لفحوى بعض نصوص الباب كما لا يخفي على من راجع.
(آقا ضياء).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(5) يعني أن الأحوط أن يصلي مطليا به صلاة العاري والمختار معا، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).