(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم (1) التذكية، ولا يجوز الصلاة فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى (2).
(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا (3).
____________________
ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة، إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ولو بالبيع والشراء، لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا لما مر. (الگلپايگاني).
* تقدم الإشكال فيه. (النائيني).
(1) بل في غير بلادهم التي يكون الغالب عليها المسلمين. (الحكيم).
(2) لا يبعد البناء على التذكية فيه. (الحكيم).
* الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب إلا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكى. (الإمام الخميني).
(3) المحمول من الميتة لا يبطل. (الفيروزآبادي).
* مع عدم صدق الصلاة فيه في البطلان منع للأصل. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
* على الأحوط في المحمول من الميتة النجسة. (الشيرازي).
* تقدم الإشكال فيه. (النائيني).
(1) بل في غير بلادهم التي يكون الغالب عليها المسلمين. (الحكيم).
(2) لا يبعد البناء على التذكية فيه. (الحكيم).
* الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب إلا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكى. (الإمام الخميني).
(3) المحمول من الميتة لا يبطل. (الفيروزآبادي).
* مع عدم صدق الصلاة فيه في البطلان منع للأصل. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
* على الأحوط في المحمول من الميتة النجسة. (الشيرازي).