(مسألة 9): إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4).
____________________
" من أدرك " للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا حفظا للوقت وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* من أول الأمر، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا. (الإصفهاني).
* بل بعيد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا. (الخوئي).
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى. (الشيرازي).
(4) على الأحوط والأقوى العدم، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
(1) في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* من أول الأمر، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا. (الإصفهاني).
* بل بعيد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا. (الخوئي).
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى. (الشيرازي).
(4) على الأحوط والأقوى العدم، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).