(مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.
(مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا، فلا يكون اللون لمالكه (5)
____________________
* في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (الشيرازي).
* إذا كان قاصرا، وأما المقصر فهو كالعامد، وكذا ناسي الحكم إن كان عن قهر فمعذور وإن كان تسامحا فلا، فالمدار على صدور الفعل مستحقا عليه العقاب أو غير مستحق. (كاشف الغطاء).
* في المعذور وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
* إذا كان مقصرا فالأحوط البطلان. (النائيني).
(1) في الجاهل المتردد لو لم يكن لديه ما يحرز به الحالية إشكال. (الشيرازي).
(2) البطلان فيما إذا كان هو الغاصب لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأظهر ذلك (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الشيرازي).
(4) الأقوى فيه البطلان. (الحكيم).
(5) فيه منع، إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم. (الخوئي).
* الظاهر في مثل الصبغ والخيط ونحوهما هو البقاء على ملك مالكه وكون الثوب مشتركا بين المالكين بنسبة القيمة، واحتمال كونه من التالف ضعيف،
* إذا كان قاصرا، وأما المقصر فهو كالعامد، وكذا ناسي الحكم إن كان عن قهر فمعذور وإن كان تسامحا فلا، فالمدار على صدور الفعل مستحقا عليه العقاب أو غير مستحق. (كاشف الغطاء).
* في المعذور وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
* إذا كان مقصرا فالأحوط البطلان. (النائيني).
(1) في الجاهل المتردد لو لم يكن لديه ما يحرز به الحالية إشكال. (الشيرازي).
(2) البطلان فيما إذا كان هو الغاصب لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأظهر ذلك (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الشيرازي).
(4) الأقوى فيه البطلان. (الحكيم).
(5) فيه منع، إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم. (الخوئي).
* الظاهر في مثل الصبغ والخيط ونحوهما هو البقاء على ملك مالكه وكون الثوب مشتركا بين المالكين بنسبة القيمة، واحتمال كونه من التالف ضعيف،