____________________
نعم مثل القصارة والصباغة ونحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولدا من عمل محترم هو مورد الإشكال. (النائيني).
(1) عدم إجراء حكم المغصوب عليه أظهر. (الجواهري).
* غير معتد به. (الإمام الخميني).
(2) قد تبين من الحاشية السابقة أن هذا وأشباهه محل الإشكال. (النائيني).
(3) لصاحب الثوب. (الفيروزآبادي).
(4) الأقوى فيه هو البطلان. (البروجردي).
(5) بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية بل وعن حق الاختصاص منظور فيه. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط هنا وفي الصبغ المغصوب. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
(6) بل مطلقا. (الإصفهاني، آل ياسين).
* بل مطلقا، وإن كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف.
(الإمام الخميني).
* وفيما قبلها. (الشيرازي).
* بل مطلقا، وكذا في الصبغ. (الگلپايگاني).
(1) عدم إجراء حكم المغصوب عليه أظهر. (الجواهري).
* غير معتد به. (الإمام الخميني).
(2) قد تبين من الحاشية السابقة أن هذا وأشباهه محل الإشكال. (النائيني).
(3) لصاحب الثوب. (الفيروزآبادي).
(4) الأقوى فيه هو البطلان. (البروجردي).
(5) بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية بل وعن حق الاختصاص منظور فيه. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط هنا وفي الصبغ المغصوب. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
(6) بل مطلقا. (الإصفهاني، آل ياسين).
* بل مطلقا، وإن كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف.
(الإمام الخميني).
* وفيما قبلها. (الشيرازي).
* بل مطلقا، وكذا في الصبغ. (الگلپايگاني).