(مسألة 8): الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء (2) في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ (3).
____________________
* الأظهر البطلان حينئذ إلا إذا لم يكن ساتر في تمام الوقت. (الحكيم).
* أصلا حتى لغير تلك الصلاة، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق.
(الگلپايگاني).
* هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت (الخوئي).
(1) بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
(آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (الخوئي).
* مر حكمها آنفا. (الخوئي).
(3) ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة. (آقا ضياء).
* أصلا حتى لغير تلك الصلاة، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق.
(الگلپايگاني).
* هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت (الخوئي).
(1) بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
(آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (الخوئي).
* مر حكمها آنفا. (الخوئي).
(3) ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة. (آقا ضياء).