____________________
(1) في إطلاقه نظر، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه، غاية الأمر يقتضي الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى، نعم قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي، وذلك أيضا لو قصد جزئيته، وإلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا، إذا الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة، وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* اشتراط الإباحة في المحمول أحوط وأولى، وعدمه أقرب. (الجواهري).
* إذا كان يتحرك بحركات المصلي. (الحكيم).
* محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
(2) إن تحرك بحركات الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) البطلان مع الجهل بالفساد محل تأمل والصحة غير بعيدة. (الجواهري).
(4) لا يترك إذا كان الجهل عن تقصير. (آل ياسين).
* مع الجهل تقصيرا كي يقع العمل منه مبعدا، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم. (آقا ضياء).
(5) إذا كان الجهل عن قصور. (الإصفهاني، الخوانساري).
* الأقوى هو البطلان في المقصر. (البروجردي).
* إن لم يكن مقصرا. (الحائري، الحكيم).
* الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير. (الخوئي).
* اشتراط الإباحة في المحمول أحوط وأولى، وعدمه أقرب. (الجواهري).
* إذا كان يتحرك بحركات المصلي. (الحكيم).
* محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
(2) إن تحرك بحركات الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) البطلان مع الجهل بالفساد محل تأمل والصحة غير بعيدة. (الجواهري).
(4) لا يترك إذا كان الجهل عن تقصير. (آل ياسين).
* مع الجهل تقصيرا كي يقع العمل منه مبعدا، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم. (آقا ضياء).
(5) إذا كان الجهل عن قصور. (الإصفهاني، الخوانساري).
* الأقوى هو البطلان في المقصر. (البروجردي).
* إن لم يكن مقصرا. (الحائري، الحكيم).
* الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير. (الخوئي).