(مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟ قولان: الأحوط الأول (3) وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة (4) فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا (5) والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا، وإلا فلا إشكال في البطلان.
(مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان أقواهما الثاني،
____________________
فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر.
(آقا ضياء).
* في الفرق نظر. (الخوانساري).
(1) لا كلية ومطلقا. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط. (الخوانساري).
(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) في القوة نظر، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية لا المستورية عن الغير. (آقا ضياء).
(5) الظاهر البطلان في المثال، ولعل الوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
(آقا ضياء).
* في الفرق نظر. (الخوانساري).
(1) لا كلية ومطلقا. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط. (الخوانساري).
(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) في القوة نظر، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية لا المستورية عن الغير. (آقا ضياء).
(5) الظاهر البطلان في المثال، ولعل الوجه فيه ظاهر. (الخوئي).