____________________
(1) بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار. (الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار. (البروجردي).
(2) بل لا يترك في هذه الصورة. (آل ياسين).
(3) بل لا يترك حفظا للاستقبال لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. (آقا ضياء).
* بل لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(4) إن انكشف في الأثناء انحرافه عما بين اليمين والشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وتصح صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضاءها أيضا.
(الإمام الخميني).
(5) إذا كان جاهلا بالحكم فالأقوى عدم معذوريته مطلقا. (النائيني).
* في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب نظر لعموم قوله (عليه السلام): " بين المشرق والمغرب قبلة " الشامل للمقام جزما. (آقا ضياء).
* في لزوم القضاء تأمل وإن كان أحوط. (الحائري).
* بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم. (الخوئي).
* في عموم الحكم لناسي الموضوع والغافل عنه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار. (البروجردي).
(2) بل لا يترك في هذه الصورة. (آل ياسين).
(3) بل لا يترك حفظا للاستقبال لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. (آقا ضياء).
* بل لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(4) إن انكشف في الأثناء انحرافه عما بين اليمين والشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وتصح صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضاءها أيضا.
(الإمام الخميني).
(5) إذا كان جاهلا بالحكم فالأقوى عدم معذوريته مطلقا. (النائيني).
* في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب نظر لعموم قوله (عليه السلام): " بين المشرق والمغرب قبلة " الشامل للمقام جزما. (آقا ضياء).
* في لزوم القضاء تأمل وإن كان أحوط. (الحائري).
* بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم. (الخوئي).
* في عموم الحكم لناسي الموضوع والغافل عنه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).