العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء (1) المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط (2). نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
(مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف (3) أيضا.
(مسألة 11): إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة (4) لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (5) وصحت أيضا (6) وإن كان الأحوط (7) الإعادة بعد الإتمام،
____________________
(1) وجوب الستر في الأجزاء المنسية أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوى. (الجواهري).
(2) لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو. (الخوانساري).
* الأظهر عدم وجوب الستر فيهما. (الخوئي).
(3) وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال، لكن لا يترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
على الأحوط لزوما (الخوئي).
(4) لو التفت بعد الفراغ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الحائري).
(5) الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، والأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(6) إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف، وإلا بطلت كما مر في * لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به. (الگلپايگاني).
(1) قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة. (آقا ضياء).
(2) بل بطلانها. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله. (آقا ضياء).
* لا يبعد إلحاقه بالناسي. (الحكيم).
* بل الأقوى. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل على الأقوى. (الحائري).
(4) حتى من جهة التحت على الأحوط، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي.
(الفيروزآبادي).
(5) يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا. (الإمام الخميني).
(6) وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت،
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست