____________________
والإعادة للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله. (آقا ضياء).
* البطلان معه لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه إشكال فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
* الأحوط الإتمام في هذه الصورة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) ولم تأت بشئ من الصلاة في تلك الحال. (آل ياسين).
(2) لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين، وذلك أيضا على فرض قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفي ذلك أيضا نظر، فيتعين عليه الإعادة لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه، كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) إذا لم يكن لها ساتر في تمام الوقت وإلا أعادت. (الإصفهاني).
* إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت وإلا فالظاهر لزوم الإعادة. (الإمام الخميني).
* أصلا، وأما لو كانت متمكنة عن ساتر لغير هذه الصلاة التي بيدها وكان الوقت واسعا فالأحوط إتمام هذه ثم الإعادة. (الحائري).
* البطلان معه لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه إشكال فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
* الأحوط الإتمام في هذه الصورة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) ولم تأت بشئ من الصلاة في تلك الحال. (آل ياسين).
(2) لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين، وذلك أيضا على فرض قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفي ذلك أيضا نظر، فيتعين عليه الإعادة لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه، كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها.
(آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) إذا لم يكن لها ساتر في تمام الوقت وإلا أعادت. (الإصفهاني).
* إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت وإلا فالظاهر لزوم الإعادة. (الإمام الخميني).
* أصلا، وأما لو كانت متمكنة عن ساتر لغير هذه الصلاة التي بيدها وكان الوقت واسعا فالأحوط إتمام هذه ثم الإعادة. (الحائري).