(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا ما تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (1).
(مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة (2) وإن كانت مبعضة فكالحرة مطلقا.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان (3) إذا بادرت إلى ستر
____________________
(1) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره. (الخوئي).
(2) على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر. (آل ياسين).
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (الخوئي).
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الإصفهاني).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* أقول: بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام
(2) على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر. (آل ياسين).
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (الخوئي).
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الإصفهاني).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* أقول: بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام