خصوصا (1) إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
(مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة (2) وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط (3).
(مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها، إلا من جهة التحت (4) فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح (5) أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر. والفرق من حيث (6) عدم تعارف وجود الناظر في البئر