(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر (3) إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا إشكال (4) في حرمته.
(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين (5) ونحوهما.
وأما الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا،
____________________
* لا يبعد عدم وجوبه، والستر أحوط. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى: لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، وكذا في حرمة النظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
(1) جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد جواز تركه. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
(3) الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) الاحتياط فيه آكد. (الفيروزآبادي).
(5) مشكل، ولو كفى لكفى في الصلاة، وسيأتي في المسألة (16) أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، وكذا في حرمة النظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
(1) جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد جواز تركه. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
(3) الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) الاحتياط فيه آكد. (الفيروزآبادي).
(5) مشكل، ولو كفى لكفى في الصلاة، وسيأتي في المسألة (16) أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).