وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل (2) في الوضوء، وإلا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما (3) ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول (4) بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
____________________
(1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوئي).
(2) بل الوجه العرفي، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء. (آل ياسين).
(3) الأحوط ستر باطن القدمين. (البروجردي).
* في الباطن إشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط في الباطن الستر. (الحائري).
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(4) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* لا يترك. (الخوئي).
(2) بل الوجه العرفي، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء. (آل ياسين).
(3) الأحوط ستر باطن القدمين. (البروجردي).
* في الباطن إشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط في الباطن الستر. (الحائري).
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(4) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).