العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
الثاني: في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب (1) ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط (2) كون الذابح أيضا مستقبلا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط (3) تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة
____________________
(1) على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب.
(الخوئي).
* في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فافهم. (آل ياسين).
* يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره. (الحكيم).
* الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
(الخوانساري).
(2) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا. (الخوئي).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(3) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست