العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
والأمة إذا لم تكن مزوجة (1) ولا محللة (2) بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط تركه إلى عورة المميز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج (3) والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين (4) عن غير المحارم مطلقا.
(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول (5) بالشعر، سواء كان
____________________
(1) بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحللة والمزوجة أيضا ما لم يعتق شئ منها. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* بل وذات عدة (الخوئي).
(3) ومن بحكمه. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك. (آل ياسين، الشيرازي).
(5) بل الظاهر أنه كالقرامل من غير الشعر. (آل ياسين).
* بل الأحوط وجوبه، وكذا في القرامل والحلي. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال وبين القرامل والحلل نظر، والأحوط الاجتناب عن الجميع بمناط موضع الزينة. (آقا ضياء).
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست