[مسألة 1]: وكيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط (2) والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها (3) مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها (4). وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون (5) وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
____________________
(1) مر عدم صيرورتها واجبة به ونحوه. (الإمام الخميني).
* وجوبهما في المنذورة ونحوها هو الأقوى. (النائيني).
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إلا إذا نذرها كذلك. (كاشف الغطاء).
(2) الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلي وهو لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس فلو صلى مع انحرافها لا بأس عليه، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصا في الأخير. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (الخوئي).
* والأقوى عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
(3) فيه نظر. (الحكيم).
* لا يعتبر ذلك على الأظهر. (الخوئي).
(4) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين. (الخوئي).
(5) إن أمكن الاضطجاع على اليمين وإلا يصلي مضطجعا عكس المدفون أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. (الإمام الخميني).
* وجوبهما في المنذورة ونحوها هو الأقوى. (النائيني).
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إلا إذا نذرها كذلك. (كاشف الغطاء).
(2) الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلي وهو لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس فلو صلى مع انحرافها لا بأس عليه، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصا في الأخير. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (الخوئي).
* والأقوى عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
(3) فيه نظر. (الحكيم).
* لا يعتبر ذلك على الأظهر. (الخوئي).
(4) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين. (الخوئي).
(5) إن أمكن الاضطجاع على اليمين وإلا يصلي مضطجعا عكس المدفون أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. (الإمام الخميني).